responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 23

على أنّ ذلك منافٍ لحكمة التشريع، فإنّ الزكاة إنّما شرّعت لعلاج مشكلة الفقر و دفعه عن المجتمع كما أُشير إليه في النصوص المزبورة، و من البيّن أنّ دفع زكوات البلد التي ربّما تبلغ الأُلوف أو الملايين لفقير واحد و لو دفعة واحدة و جعله من أكبر الأثرياء مع إبقاء سائر الفقراء على حالهم لا يجامع مع تلك الحكمة، بل يضادّها و ينافيها كما لا يخفى.

بل يمكن أن يقال بانعدام موضوع الفقر لدى دفع الزائد، فلم يكن عنوان الفقير محفوظاً ليشمله الإطلاق على تقدير تسليم انعقاده.

و توضيحه: أنّ الزكاة موضوعها الفقير، فلا بدّ من فرض الفقر حال دفع الزكاة. نعم، الموضوع هو الفقر مع قطع النظر عن الدفع، فلا مانع من زواله المستند إلى دفع الزكاة إليه كما نطقت به النصوص، و أمّا زواله مقارناً لدفع الزكاة إليه فهو قادح، لانعدام الموضوع، و قد عرفت لزوم فرضه عند الدفع. و من ثمّ لو أصبح الفقير غنيّاً حال الدفع لعلّة اخرى كما لو فرضنا أنّ والده مات في نفس الآن الذي دفعت إليه الزكاة بالدقّة العقليّة فورث منه مالًا كثيراً في تلك اللحظة بعينها لم يجز له أخذ الزكاة إذا لم يكن فقيراً حال القبض. نعم، في المرتبة السابقة كان كذلك، إلّا أنّ الاعتبار بالزمان بأن يُفرض زمان هو فقير فيه ليدفع إليه، و لم يكن كذلك، لفرض غناه في نفس الآن الذي دُفعت إليه الزكاة.

و المقام من هذا القبيل، إذ لو فرضنا أنّ مئونته السنويّة مائة دينار فدفع إليه مائتين دفعة واحدة فقد ارتفع فقره بإحدى المائتين، و معه لا مسوّغ لأخذ المائة الأُخرى، لزوال فقره مقارناً لنفس هذا الآن، فلم يكن فقيراً عند تسلّمه.

و هذا نظير الملاقاة للنجاسة حال تتميم القليل كرّاً بأن كانت الملاقاة و الإتمام في آنٍ واحد بالدقّة العقليّة، فإنّه لا يحكم حينئذٍ بالانفعال، إذ المعتبر فيه حدوث‌

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست