responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 22

و كذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه بمئونة سنته، أو صاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها، أو التاجر الذي لا يفي ربح تجارته بمئونة سنته، لا يلزم الاقتصار على إعطاء التتمّة، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين، بل يجوز جعله غنيّاً عرفيّاً و إن كان الأحوط الاقتصار. نعم، لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد أن حصل عنده مئونة السنة أن يعطي شيئاً و لو قليلًا ما دام كذلك.

عن رأي المعصوم (عليه السلام)، و إنّما استند القائلون بالجواز إلى بعض الوجوه الآتية التي هي مدرك الحكم في المسألة، فلا بدّ من النظر إليها.

و قد استُدلّ له أوّلًا بإطلاقات الأدلّة من الكتاب و السنّة مثل قوله تعالى‌ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ، فإنّ الصدقة المدفوعة لم تتقيّد بعدم الزيادة على المئونة.

و فيه ما لا يخفى، لعدم انعقاد الإطلاق بعد التحديد بالكفاية في جملة من تلك الأدلّة، التي منها ما ورد من «أنّ اللَّه عزّ و جلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به، و لو علم أنّ الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم» كما في صحيحة ابن سنان‌ {1}، أو «ما يسعهم» كما في صحيحة زرارة و ابن مسلم‌ {2}، أو بتعبير آخر كما في غيرهما.

و قد تقدّم غير مرّة أنّ مقدار الكفاية ظاهر عرفاً في مئونة السنة، و مع هذه التحديدات الواردة في غير واحد من الروايات كيف يمكن دعوى الإطلاق؟! فالمقتضي للتوسعة قاصر في حدّ نفسه.


{1} الوسائل 9: 10/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 1 ح 2.

{2} الوسائل 9: 10/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 1 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست