responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 192

و أمّا الزكاة المندوبة و لو زكاة مال التجارة و سائر الصدقات المندوبة فليست محرّمة عليه (1)، بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزكاتين عليه أيضاً كالصدقات المنذورة و الموصى بها للفقراء و الكفّارات و نحوها كالمظالم إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشميين، و أمّا إذا كان المالك المجهول الذي يدفع عنه الصدقة هاشميّاً فلا إشكال أصلا.

الثمانية كزكاة المال، و إلّا فلم يرد في شي‌ء من الروايات جواز صرف زكاة الفطرة فيها. إذن فلا ينبغي التأمّل في شمول أدلّة المنع لكلا نوعي الزكاة.

(1) لما عرفت من الإجماع المدّعى عليه في كلمات غير واحد، بل بقسميه كما في الجواهر، مضافاً إلى النصوص الصريحة في ذلك حسبما تقدّم، و مع ذلك فربّما يحتمل أو يقال بشمول المنع لها.

و يستدلّ له بوجهين:

أحدهما: ما في نهج البلاغة من قوله (عليه السلام): «أصله أم زكاة أم صدقة فذلك محرّم علينا أهل البيت» {1}.

و فيه أوّلًا: ما ذكرناه في محلّه من أنّ الاعتماد على نهج البلاغة و الاستدلال به لإثبات حكم من الأحكام الشرعيّة مشكل جدّا.

و ثانياً: مع الغضّ عن ذلك فهو معارض بالنصوص الكثيرة المتقدّمة الصريحة في جواز أخذ الصدقات المندوبة بحيث لا يقاومها و لا سبيل لرفع اليد عنها، بل لا بدّ من حمل ما في النهج على ما لا ينافيها، و لا يبعد أن يحمل على الصدقات المعطاة لرفع البلاء و رفع الآلام و الأسقام، فإنّ فيها من الذلّة و الخسّة ما لا يخفى بحيث تأبى النفوس العالية عن أخذها فضلًا عن آل المصطفى (صلّى اللَّه عليه و آله)،


{1} نهج البلاغة 2 (شرح محمد عبده): 244.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست