responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 168

و كذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه (1). نعم، لو وجبت نفقة المتمتّع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها (2) مع يسار الزوج (3).

فإنّ النصّ المطلق لا وجود له في المقام، و على فرض وجوده فهو مقيّد بما عرفت.

نعم، ذكرت الزوجة على سبيل الإطلاق في روايات أبواب النفقات، كصحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام)، قال: قلت له: من الذي أُجبر عليه و تلزمني نفقته؟ «قال: الوالدان و الولد و الزوجة» {1}، و نحوها صحيحة جميل‌ {2} إلّا أنّها مقيّدة بغير المنقطعة، لما دلّ على عدم وجوب الإنفاق عليها.

(1) لكونها حينئذٍ في حكم المنقطعة في عدم وجوب الإنفاق، فتخرج عن كونها لازمة للزوج و لا يشملها التعليل، فإذا كانت فقيرة شملتها الإطلاقات، فإنّ مجرّد الزوجيّة لا يخرجها عنها ما لم تكن لازمة.

(2) لاشتمالها حينئذٍ على ملاك المنع الموجود في الدائمة، و هو وجوب الإنفاق و صيرورتها لازمة للزوج و لو بسبب الاشتراط فتدخل في عموم التعليل.

و دعوى انصراف اللّزوم فيه إلى الأصلي عريّةٌ عن الشاهد، بل ظاهره أنّ العبرة مجرّد اللّزوم و تحقّق العيلولة و لو لجهة عارضيّة و أنّ مناط المنع وجوب النفقة لا الزوجيّة.

(3) أي و بذله أو إمكان إجباره، فإنّ مجرّد اليسار غير كافٍ في المنع عن دفع الغير إليها كما تقدّم و إن كان كافياً في دفع الزوج نفسه كما لا يخفى.


{1} الوسائل 21: 525/ أبواب النفقات ب 11 ح 3.

{2} الوسائل 21: 510/ أبواب النفقات ب 1 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست