responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 167

[مسألة 12: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها]

(2742) مسألة 12: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها (1)، سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره، و سواء كان للإنفاق أو للتوسعة.

و دعوى عدم الفرق بين بذل المنفق للتوسعة و عدمه فإنّه إن صدق عليهم الغنيّ مع اقتصاره على النفقة اللازمة و لأجله لم يجز دفعها من غيره لم يجز دفعها للتوسعة أيضاً، و إلّا جاز دفعها لها أيضاً.

مدفوعة بعدم الصدق جزماً، و لم يكن الوجه في عدم الدفع في صورة البذل صيرورتهم أغنياء بذلك، بل وجهه ما عرفت من عدم صدق الحاجة مع القيام بالنفقة اللازمة، كيف؟! و لو كان الوجه ذلك لما جاز الدفع للتوسعة أيضاً مع التصريح بالجواز في صحيحة ابن الحجّاج عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مئونته، أ يأخذ من الزكاة فيوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه؟ «فقال: لا بأس» {1}.

و ملخّص الكلام: أنّ الموضوع للزكاة هو الفقير المحتاج، فإذا كان محتاجاً إلى النفقة اللازمة و إلى التوسعة و قام المنفق ببذل كلّ منهما لم يستحقّ حينئذٍ من الزكاة شيئاً، و إن لم يدفع شيئاً منهما أو اقتصر على الأوّل جاز له أخذ الزكاة لرفع حاجته الفعليّة مهما كانت، فلا فرق بين النفقة اللّازمة و بين التوسعة، و العبرة برفع الحاجة حسبما عرفت.

(1) لاختصاص أدلّة المنع بصورة وجوب الإنفاق، لأنّها بين ما تضمّن التعليل بأنّهم عياله و لازموه كما في صحيحة ابن الحجّاج و ما تضمّن التعبير بلازم النفقة كما في مصحّح إسحاق و شي‌ء منهما لا يشمل المنقطعة، لعدم وجوب نفقتها. و منه تعرف فساد ما حكي عن بعضهم من عموم المنع، لإطلاق النصّ،


{1} الوسائل 9: 238/ أبواب المستحقين للزكاة ب 11 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست