بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعاً منه، (1) بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلًا للتوسعة أيضاً [1] (2).
و لو بنحو التدريج و ليس لهم أخذ الزكاة، بداهة أنّ فقر المدين لا يقتضي فقر الدائن. و هذا بخلاف الأقارب فلهم الأخذ منها مع فقر المنفق حسبما تقدّم {1}.
(1) إذ بعد ما عرفت من كون النفقة ملكاً لها في ذمّة الزوج فلها كسائر الديّان إجبار المدين لتحصيل الدين بعد إمكان الإجبار كما هو المفروض، و معه لا يصدق عليها الفقير و المحتاج لتستحقّ الزكاة.
نعم، إذا كان الزوج مقتصراً على الإنفاق اللازم و هي بحاجة إلى التوسعة، كما لو مرضت بما هو خارج عن المتعارف بحيث توقّف العلاج على السفر إلى البلاد البعيدة و قلنا بعدم وجوب علاج هذه الأمراض على الزوج، ساغ لها حينئذٍ أن تستفيد من الزكاة، لأنّ تشريعها إنّما هو للإرفاق على المؤمنين و سدّ حاجاتهم، و المفروض أنّها في هذه الحالة محتاجة فتشملها حكمة التشريع.
(2) لما عرفت من انصراف الفقير عن مثلهم ممّن له باذل يقوم بجميع شؤونه حتّى المصارف غير الضروريّة و الإنفاق الواسع، و مع التنزّل فحكمة التشريع غير شاملة لهم، فليس الوجه في المنع صدق الغنى ليمنع بعد عدم كونهم ما لكين لمئونة السنة كما هو المفروض، بل لأجل الانصراف أوّلًا و قصور الحكمة ثانياً.
نعم، لو امتنع عن التوسعة جاز الدفع، لصدق الفقير و تحقّق الحاجة فتشمله الإطلاقات.