و يمكن الاستئناس لذلك من النصوص الواردة في سهم الغارمين المانعة عن دفعها للدين المصروف في سبيل المعصية، فإنّها تدلّ على عدم الجواز في المقام بطريق أولى، إذ في الدين لم تصرف الزكاة بعينها في الحرام بل في سدّ دينٍ هو المصروف في الحرام، فما ظنّك بالمقام المتضمّن لصرفها فيه مباشرةً؟! فإنّ المنع عن الأوّل يستلزم المنع عن الثاني بالأولويّة القطعيّة.
(1) فإنّ اشتراطها يكاد يستوجب تعطيل الزكاة في هذا السهم، ضرورة كثرة الفقراء و قلّة العدول منهم، و لا سيّما بعد ملاحظة عدم جواز الدفع حينئذٍ لمشكوك العدالة، للزوم إحراز الشرط، و هو منافٍ لحكمة التشريع من رفع حاجة المؤمنين و سدّ خلّتهم، فيلزم بقاء الزكاة في أيدي أربابها و حرمان أكثر الفقراء منها، و هو كما ترى.
على أنّه لم ينهض أيّ دليل على اعتبار العدالة.
و قصارى ما يستدلّ به لذلك روايتان:
إحداهما: ما في معتبرة أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «... و إن لم يكن له عيال و كان وحده فليقسّمها في قوم ليس بهم بأس أعفّاء عن المسألة لا يسألون أحداً شيئاً» إلخ {1}.
أمّا من حيث السند فلا ينبغي النقاش فيه و إن قيل بضعفه، فإنّ طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال و إن كان ضعيفاً إلّا أنّ طريق النجاشي إليه صحيح، و حيث إنّ شيخهما واحد و هو عبد الواحد بن عبدون و لا يحتمل أن