responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 151

[الثاني: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانةً على الإثم و إغراءً بالقبيح‌]

الثاني: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانةً على الإثم و إغراءً بالقبيح (1)، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي خصوصاً إذا كان تركه ردعاً له عنها.

فإن فضل عنهم «قال: فأعد عليهم» إلى أن قال: فقلت: فنعطي السؤّال منها شيئاً؟ قال: «فقال: لا و اللَّه إلّا التراب» إلخ‌ {1}، و نحوها غيرها، و حيث لا عامل بهما فهما مطروحتان لا محالة.

(1) هذا الحكم كأنه من المتّفق عليه بينهم.

و وجهه: إمّا بناءً على ما هو المشهور من حرمة الإعانة على الإثم فواضح، فإنّ الإعطاء في المقام مصداق للإعانة المحرّمة، و من البيّن أنّ الحرام لا يكون مصداقاً للواجب و لا سيّما إذا انطبق على تركه عنوان الردع، إذ الإعطاء حينئذٍ عصيان للردع الواجب أيضاً، فكيف يكون مصداقاً للزكاة المأمور بها؟! و أمّا بناءً على ما هو الأصحّ من عدم الحرمة لعدم وفاء الأدلّة، و إنّما الثابت بمقتضى قوله تعالى‌ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ‌ {2} هو حرمة التعاون القائم بالطرفين أو الأكثر، أي الاشتراك في مباشرة الإثم و تحقيقه، لا الإعانة القائمة بطرف واحد من دون مباشرة المعين في فعل الإثم و ارتكابه فالأمر أيضاً كذلك، لمنافاته لحكمة التشريع، إذ الزكاة إنّما شرّعت لسدّ الحاجة و رفع الخلّة و الإرفاق بالفقراء، و لو علم اللَّه أنّ الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم، كما جاء في صحيحة ابن سنان‌ {3} و غيرها. و من الواضح أنّ الصرف في المعصية لم يكن‌


{1} الوسائل 9: 222/ أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 6.

{2} المائدة 5: 2.

{3} الوسائل 9: 10/ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 1 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست