responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 146

نعم، لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمّ استبصر أجزأ (1). و إن كان الأحوط الإعادة أيضاً (2).

[مسألة 6: النيّة في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الولي‌]

(2736) مسألة 6: النيّة في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الولي إذا كان على وجه التمليك، و عند الصرف (3) عليهما إذا كان على وجه الصرف.

[مسألة 7: استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوامّ المؤمنين‌]

(2737) مسألة 7: استشكل بعض العلماء (4) في جواز إعطاء الزكاة لعوامّ المؤمنين الذين لا يعرفون اللَّه إلّا بهذا اللفظ أو النبيّ أو الأئمّة كلّاً أو بعضاً أو شيئاً من المعارف الخمس، و استقرب عدم الإجزاء الإخلال بالطهارة التي هي من الأركان. فما في الجواهر من أنّا لم نجد ما يصلح للفرق بين الحجّ و غيره‌ {1} هو الصحيح.

(1) لوضع الزكاة حينئذٍ في موضعها، فلا يجري التعليل الوارد في النصوص، لعدم الاجتزاء.

(2) كأنه لإطلاق النصوص الشامل لحالتي الدفع إلى المؤمن أو المخالف، و لكنّه كما ترى، إذ لا مجال له بعد التعليل المزبور الذي هو بمثابة الدليل الحاكم كما لا يخفى. نعم، الاحتياط لإدراك الواقع حسن على كلّ حال.

(3) لوضوح أنّ وقتي الدفع أو الصرف هو زمان تفريغ الذمّة و الإتيان بالزكاة المعتبر فيها القربة، فلا بدّ من حصول النيّة في هذه الحالة.

(4) و هو صاحب الحدائق، قال ما لفظه: نعم، يبقى الإشكال في جملة من عوامّ الشيعة الضعفة العقول ممّن لا يعرفون اللَّه سبحانه إلّا بهذه الترجمة حتّى لو سُئل عنه من هو لربّما قال: محمّد أو علي و لا يعرف الأئمّة (عليهم السلام) كملا،


{1} الجواهر 15: 388.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست