responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 145

[مسألة 5: لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها]

(2735) مسألة 5: لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها (1)، بخلاف الصلاة و الصوم (2) إذا جاء بهما على وفق مذهبه (3)، بل و كذا الحجّ (4) و إن كان قد ترك منه ركناً عندنا (5) على الأصحّ.

حصول الشرط، و معه لا يسوغ الدفع.

نعم، إذا كان الطفل المزبور مميّزاً بحيث أظهر الولاية و أصبح من أفراد الشيعة و ميّز الحقّ و أهله بناءً على ما هو الصواب من قبول إيمانه و صحّة اعتقاده و إن لم يكن بالغاً و أنّ ما لا عبرة به إنّما هو معاملاته الاعتباريّة لا عقائده الشخصيّة، ساغ الدفع إليه حينئذٍ، بناءً على ما هو الحقّ من عدم اعتبار البلوغ في المستحقّ. إذن فينبغي التفصيل في المقام بين المميّز و غيره حسبما عرفت.

و أمّا البالغ فلا ينبغي التأمّل في جواز الدفع إليه كما تقدّم.

(1) للنصوص المتقدّمة الواردة في اعتبار الإيمان و المصرّحة بلزوم الإعادة في مفروض المسألة، معلّلًا بأنّه وضعها في غير موضعها.

(2) للتصريح في تلك النصوص بالاجتزاء و أنّه يؤجر عليها.

(3) فإنّه المنصرف من تلك النصوص كما لعلّه واضح.

(4) لإطلاق النصوص المتقدّمة، بل التصريح في جملة منها بالحجّ.

(5) لإطلاق النصوص المزبورة.

خلافاً لما عن الشهيد في الدروس من التقييد بعدم ترك الركن عندنا {1}، بل عن العلّامة نسبته إلى الأصحاب‌ {2}، و لم يتّضح وجهه بعد إطلاق النصّ، و الإخلال بالركن مشترك بين الحجّ و غيره من العبادات، و لا أقلّ من أجل‌


{1} حكاه عن الشهيد في الجواهر 15: 388.

{2} حكاه عن العلّامة في المدارك 5: 242.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست