responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 135

الجملة (1) و مع عدم وجود المؤمن و المؤلّفة و سبيل اللَّه يحفظ إلى حال التمكّن (2).

(1) كما إذا كان الصرف على غير المؤمن لمصلحة المؤمن فيكون هو في الحقيقة من الصرف على المؤمن فتدخل في النصوص المتقدّمة، و أمّا من دون ملاحظة ذلك، فلا يجوز الصرف، لإطلاق النصوص المانعة.

(2) فلا يعطى لغير المؤمن حتّى في هذه الحالة، عملًا بإطلاق الأدلّة، بل في رواية إبراهيم الأوسي التصريح بذلك، فقد روى عن الرضا (عليه السلام): «قال: سمعت أبي يقول: كنت عند أبي يوماً فأتاه رجل فقال: إنّي رجل من أهل الري ولي زكاة، فإلى من أدفعها؟ فقال: إلينا، فقال: أ ليس الصدقة محرّمة عليكم؟ فقال: بلى، إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا، فقال: إنّي لا أعرف لها أحداً، فقال: فانتظر بها سنة، قال: فإن لم أصب لها أحداً؟ قال: انتظر بها سنتين، حتّى بلغ أربع سنين، ثمّ قال له: إن لم تصب لها أحداً فصرها صرراً و اطرحها في البحر فإنّ اللَّه عزّ و جلّ حرّم أموالنا و أموال شيعتنا على عدوّنا» {1}.

و لعلّ الرواية محمولة على المبالغة في حرمان غير المؤمن، أو على تعليق المحال على المحال على حدّ تعبير صاحب الوسائل، حيث إنّ فرض عدم الظفر بالمؤمن و لا وجود أيّ مصرف آخر للزكاة خلال أربع سنين ممتنع عادةً.

على أنّ إتلاف المال بالإلقاء في البحر ضياعٌ له من غير مسوّغ. فالرواية بظاهرها غير قابلة للتصديق، و مقتضى القاعدة لو تحقّق الفرض حفظها و إيداعها في مكانٍ مصون و لو الدفن في موضع مأمون إلى أن يتحقّق المصرف. و العمدة أنّ الرواية ضعيفة السند بالإرسال و غيره، فلا يعوّل عليها في نفسها.

أجل، ربّما يظهر من رواية يعقوب بن شعيب جواز الدفع لغير الناصب، عن‌


{1} الوسائل 9: 223/ أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 8.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست