responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 105

[مسألة 24: لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة]

(2722) مسألة 24: لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة (1)، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاءً للدين و يأخذها مقاصّة و إن لم يقبضها المديون و لم يوكّل في قبضها. و لا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو يجعلها وفاءً و أخذها مقاصّة.

بمال آخر ثمّ التسديد منه. و هكذا الحال فيما لو كان متمكّناً من الاستقراض.

و إن لم يتمكّن و لو من أجل الوقوع في حرج أو ضرر، جاز له الأخذ حينئذٍ، لصدق العجز في هذه الصورة، فلاحظ.

(1) لا يخفى أنّ صرف الزكاة من سهم الغارمين يتحقّق‌ تارةً: بالدفع إلى المديون لتسديد دينه.

و أُخرى: بالدفع إلى الدائن مباشرةً إذا كان شخصاً آخر غير المزكّي.

و ثالثةً: بالاحتساب فيما إذا كان هو المزكّي نفسه، بأن يجعل ماله في ذمّة المديون من الدين بدلًا عمّا عليه من الزكاة فيحتسب أحدهما مكان الآخر.

و رابعةً: بالتقاصّ في نفس الفرض بأن يفرز و يعزل ما عنده من الزكاة و يجعله للمديون ثمّ يأخذه منه تقاصّاً و وفاءً عمّا عليه من الدين. و هذا و إن لم يكن من التقاصّ المصطلح لاختصاصه بصورة الإنكار دون العجز عن الأداء كما في المقام لكن الماتن و غيره من الفقهاء عبّروا بذلك تبعاً للنصّ، و لعلّه لجامع الأخذ في مقابل الحقّ.

و كيفما كان، فهذه الفروض الأربعة كلّها مشمولة لإطلاق الغارمين في الآية المباركة، مضافاً إلى ورود النصّ في كلّ واحد منها بالخصوص.

فقد دلّت على الأوّل: معتبرة الحسين بن علوان، و على الثاني: موثّقة إسحاق‌

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست