[مسألة 24: لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة]
(2722) مسألة 24: لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة (1)، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاءً للدين و يأخذها مقاصّة و إن لم يقبضها المديون و لم يوكّل في قبضها. و لا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو يجعلها وفاءً و أخذها مقاصّة.
بمال آخر ثمّ التسديد منه. و هكذا الحال فيما لو كان متمكّناً من الاستقراض.
و إن لم يتمكّن و لو من أجل الوقوع في حرج أو ضرر، جاز له الأخذ حينئذٍ، لصدق العجز في هذه الصورة، فلاحظ.
(1) لا يخفى أنّ صرف الزكاة من سهم الغارمين يتحقّق تارةً: بالدفع إلى المديون لتسديد دينه.
و أُخرى: بالدفع إلى الدائن مباشرةً إذا كان شخصاً آخر غير المزكّي.
و ثالثةً: بالاحتساب فيما إذا كان هو المزكّي نفسه، بأن يجعل ماله في ذمّة المديون من الدين بدلًا عمّا عليه من الزكاة فيحتسب أحدهما مكان الآخر.
و رابعةً: بالتقاصّ في نفس الفرض بأن يفرز و يعزل ما عنده من الزكاة و يجعله للمديون ثمّ يأخذه منه تقاصّاً و وفاءً عمّا عليه من الدين. و هذا و إن لم يكن من التقاصّ المصطلح لاختصاصه بصورة الإنكار دون العجز عن الأداء كما في المقام لكن الماتن و غيره من الفقهاء عبّروا بذلك تبعاً للنصّ، و لعلّه لجامع الأخذ في مقابل الحقّ.
و كيفما كان، فهذه الفروض الأربعة كلّها مشمولة لإطلاق الغارمين في الآية المباركة، مضافاً إلى ورود النصّ في كلّ واحد منها بالخصوص.
فقد دلّت على الأوّل: معتبرة الحسين بن علوان، و على الثاني: موثّقة إسحاق