responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 77
مثلٍ أو قيمة.
و على هذا، فلا مانع من تعلّق الزكاة من هذه الناحية أيضاً، فإنّه ملكٌ طلق يجوز التصرّف فيه، فتعلّق الخيار بالعقد الواقع على المال الزكوي لا يمنع عن تعلّق الزكاة بوجه.
نعم، يمكن أن يقال: إنّ بعض أقسام الخيار له نحو تعلّق بالعين، وهو الخيار المشروط بردّ الثمن، فيشترط عند البيع أنّه متى جاء بالثمن كان له الفسخ، ويقال له: بيع الخيار، الذي هو متعارف حتى في العصر الحاضر، فإنّ مثل هذا البيع مشروطٌ بحسب الارتكاز بالتحفّظ على العين وعدم التصرّف فيها، ليتمكّن ذو الخيار من استردادها خلال تلك المدّة المضروبة والأجل المعيّن لو اختار الفسخ وردّ الثمن، فليس له التصرّف الاعتباري من بيعٍ أو نحوه، بل يلزمه الإبقاء إلى زمان الانقضاء.
فحينئذٍ يمكن أن يقال: إنّ الملك قاصر، لكون العين متعلّقاً لحقّ الغير، كما كان كذلك في حقّ الرهانة، ولا زكاة في الملكيّة القاصرة كما تقدّم‌{1}.
و يندفع‌ بما أسلفناك في منذور الصدقة{2}من أنّ الحكم التكليفي المحض لا يستوجب قصراً في الملك ولا نقصاً في الوضع والسيطرة على العين، بل غايته العصيان لو خالف لا البطلان، فلو باع المنذور صحّ البيع وإن كان آثماً، لعدم كون العين المنذورة متعلّقاً لحقّ الفقير ولا لحقّ اللََّه ليمنع عن التصرّف.
و إنّما يتحقّق القصر في مثل الوقف، حيث لا سلطنة للموقوف عليه على‌

{1}في ص33 34.

{2}في ص42.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست