responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 78
الرقبة ليتمكّن من بيعها، وملكيّته لها محدودة بالانتفاع بها من الأوّل، ولذا لو مات لا يورث، بل يتلقّاها البطن اللاحق من نفس الواقف لا بإرث من السابق.
و كذلك الحال في العين المرهونة، فإنّها وثيقة وتحت سيطرة المرتهن، وله منع الراهن عن التصرّف فيها، بل لا يسوغ تصرّفه إلّا بإذنه، وهذا يستتبع بطبيعة الحال حقّا للمرتهن متعلّقاً بشخص العين، المستلزم لقصر الملك ونقصه.
و هذا بخلاف المقام، ضرورة أنّ الشرط الارتكازي المزبور المتعلّق بالمحافظة على العين لا يتضمّن إلّا الحكم التكليفي بوجوب الإبقاء، وإلّا فالعين تحت يد المشتري وفي قبضته وتصرّفه، فإنّها ملكه وليس لذي الخيار منعه ولا أخذه منه بغير إذنه، ولو مات المشتري انتقل إلى وارثه. فجميع أحكام الملك الطلق متحقّق، غايته أنّه محكومٌ شرعاً بأن لا يخرجه من ملكه بناقلٍ من بيعٍ أو هبة ونحو ذلك، وهذا كما عرفت حكم تكليفي لا يترتّب على مخالفته سوى العصيان، وإلّا فالبيع صحيحٌ صادر من أهله في محلّه، فلو فسخ ذو الخيار بعد أن ردّ الثمن: فإن كانت العين موجودة استردّها، وإن كانت تالفة بتلفٍ حقيقي أو اعتباري انتقل إلى البدل من المثل أو القيمة، كما هو الشأن في سائر موارد الخيار.
و بالجملة: فلم يثبت حقّ في المقام متعلّق بالعين ليمنع عن التصرّف كي لا تثبت الزكاة. وعليه، فلو اشترى كمّيّة من الشياه بالغة حدّ النصاب في بيعٍ مشروطٍ بردّ الثمن وحال عليها الحول، وجبت الزكاة فيها، ولا يكون الخيار المزبور مانعاً عنها، فإنّه كما عرفت ملك فسخ العقد، فهو متعلّق بالعقد ولا يوجب حقّا في العين بوجه.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست