responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 397
و يجوز لكل من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش(1).

_______________________________

وأيّ دليل يدلّنا على أنّ للمالك ولاية النقل إلى الذمّة؟! فإنّ ما ثبت إنّما هي ولايته على التطبيق لا على النقل المزبور.
أضف إلى ذلك عدم وجود مدفع لاحتمال تطرّق الرِّبا، فإنّ العين الزكويّة من المكيل والموزون، فلو باع الخارص حصّة الفقير من الحنطة مثلاً بشي‌ء من جنسه في ذمّة المالك: فإن تطابقت الكمّيّتان بحسب الواقع فلا كلام، وأمّا مع الاختلاف بزيادة أو نقصان فليزم منه الرِّبا بطبيعة الحال، فلم تحرز المماثلة في المقدار في بيع الجنس بمثله لتندفع به شبهة الرِّبا، اللََّهمّ إلّا أن يفرض المعاملة المزبورة على سبيل المصالحة دون البيع، بناءً على عدم جريان الرِّبا فيها، ولكن الأظهر جريانه في عامّة المعاملات حتّى الصلح، لإطلاق دليل منعه، وأنّه لا معاملة في المتجانسين لا مثلاً بمثل كما في بعض النصوص.
و كيفما كان، فصحّة الخرص بنحو المعاملة حتّى بشكل المصالحة في غاية الإشكال.
و المتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّ الأظهر عدم دخول الخرص في المعاملات، وإنّما هو طريق إلى تعيين المقدار الواجب، ومع انكشاف الخلاف كانت العبرة بنفس الواقع. (1)قد عرفت عدم اندراج الخرص في المعاملات، ولكن على القول بكونه منها فلا ينبغي التأمّل في جواز الفسخ للمغبون منهما لو كان هناك غبن فاحش، لثبوت خيار الغبن في كافّة المعاملات بمناط واحد من غير حاجة إلى دليل بالخصوص ولا يختصّ بالبيع.
و الوجه فيه: ما أشرنا إليه في بحث الخيارات، وملخّصه: أنّ بناء المعاملة
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست