responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 396
زكاته ثمّ يتصرّف فيه وهكذا، إذ معه يقطع بدفع زكاة المجموع وإن لم يعلم مجموع مقدار الزكاة، لعدم لزوم معرفته كما هو واضح.
و بالجملة: فلا يتوقّف التصرّف على الخرص بوجه.
فعلى هذا المعنى من الخرص وهو المنسبق منه إلى الذهن عرفاً، المنزّل عليه النصوص يترتّب ما عرفت من جوازه في النخل والكرم دون الزرع، لقيام النصّ عليه في الأوّلين دون الأخير حسبما عرفت.
و أمّا بناءً على ما فسّره في المتن من كونه معاملة خاصّة قائمة بين الخارص والمالك مشتملة على الإيجاب والقبول تنتقل الحصّة بموجبها من العين إلى ذمّة المالك.
و فائدته جواز التصرّف له بعدئذ في تمام العين كيفما شاء، لكونه ملكاً طلقاً له بعد الانتقال المزبور، فجواز الخرص بهذا المعنى مشكل حتّى في النخل والكرم فضلاً عن الزرع بحيث يترتّب عليه ما ذكره في المتن من أنّه إن زاد ما في يد المالك كان له، وإن نقص كان عليه، لعدم نهوض دليل على هذا المعنى من الخرص بعد كون النصوص منزّلة على المعنى الأوّل الذي هو المعهود المتعارف كما عرفت.
نعم، لو رأى الحاكم الشرعي مصلحة في ذلك فبعث الساعي ليخرص هكذا تحفّظاً على مال الفقير وحذراً من التلف والتبذير، جاز بلا كلام، بمقتضى ولايته الشرعيّة، بل جاز ذلك حتّى في الزرع فضلاً عن النخل والكرم.
و أمّا بدون ذلك بحيث يكون للساعي أو لغيره من أهل الخبرة من عدل أو عدلين بل ونفس المالك كما صرّح في المتن ولاية التبديل والنقل من العين إلى الذمّة ويكون الاعتبار بها لا بالواقع، فإن زاد كان له، وإن نقص كان عليه، فإثبات ذلك بحسب الصناعة والاستفادة من الأدلّة مشكل جدّاً.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست