responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 127
إذن فتكليفه بالزكاة لو سُلِّم لا يستدعي المطالبة منه قهراً بوجه، ولا سيّما بعد ما ورد في جملة من النصوص‌{1}من أنّ الكافر ليس عليه شي‌ء غير الجزية، التي منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام): في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شي‌ء سوى الجزية؟ «قال: لا»{2}.
فأخذ الزكاة منه منافٍ لصراحة هذه النصوص في أنّه لا شي‌ء عليه ما عدا الجزية الشامل نفي الجنس للزكاة، بل لعلّها أظهر الأفراد.
على أنّ السيرة العمليّة خَلَفاً عن سَلَف قائمة على عدم مطالبته بها، إذ لم يُعهَد لا في عصر النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)و لا في عهد الخلفاء جباية الزكوات من الكفّار، ولم ينقل ذلك في تأريخٍ ولا رواية، بل كانت الجباية خاصّة بمن يعتنق الإسلام فحسب.
و على الجملة: فأخذ الزكاة من الكافر منافٍ لمقتضى القاعدة وللنصوص الحاصرة وللسيرة العمليّة حسبما عرفت.
و أشكلُ من ذلك: أخذُ عوضها منه لو أُتلف والحكم بضمانه لها، ضرورة أنّ القدر المتيقّن من السيرة المزبورة وكذا من حديث جبّ الإسلام هو صورة التلف وعدم بقاء العين، إذ لم تُعهَد مطالبة الكافر ولا سيّما بعد أن أسلم بزكوات السنين الماضية يقيناً، فما ذكره في المتن من الحكم بأخذ العوض منه لو أُتلف مشكلٌ جدّاً.

{1}مورد هذه النصوص هو الكافر الذمّي، وعدم مطالبته بشي‌ء هو مقتضى كونه في الذمّة فلا يقاس به غيره.

{2}الوسائل 15: 151/ أبواب جهاد العدو ب 68 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست