responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 126
و بعبارةٍ اُخرى: إنّ في الزكاة حيثيّتين، حيثيّة الصدور عبادةً، وحيثية الوصول إلى المستحقّ، فإن أمكن الجمع وإلّا فامتناع الأوّل لا يسوّغ إهمال الثاني ممّن وظيفته التصدّي لحقوق الفقراء واستنقاذها من أيدي الممتنعين من غير فرق بين الكافر والمسلم. ونتيجة ذلك براءة ذمّة الممتنع، لزوال الموضوع بطبيعة الحال.
و أُخرى: بأنّ الزكاة تتعلّق بالعين، على الخلاف في كيفيّة التعلّق من الإشاعة أو الكلّي في المعيّن أو الشركة في الماليّة، وعلى أيّ تقدير فاختيار التطبيق والتعيين في المدفوع بيد صاحب المال دون غيره، فكيف يعيّنه الحاكم الشرعي فيما يأخذه منه قهراً، وما هو الدليل على صحّة هذا التعيين الصادر من غير صاحب المال؟ و يندفع: بإمكان الاستدلال عليه بأدلّة التقاصّ من الممتنع وفي بعضها أنّه يدعو بالمأثور إذ لا قصور في شمولها للمقام، الذي هو في الحقيقة من صغريات ذاك الباب، فكما أنّ المالك أو من له الولاية على المال المغصوب كولي الصغير يجوز له الاستنقاذ والتقاصّ ولو من غير الجنس ممّا يعادله في المالية، وتعيين الحقّ فيه نافذ وممضى بمقتضى تلك الأدلّة، فكذا فيما نحن فيه، لوحدة المناط كما لا يخفى.
نعم، تمكن المناقشة بوجه ثالث، وهو أنّا ولو سلّمنا تكليف الكفّار بالفروع إلّا أنّ المفروض سقوط الزكاة بمجرّد اختيار الإسلام، ولا سيّما إذا كانت العين تالفة، إذ في السقوط مع البقاء تأمّل كما ستعرف، وأمّا مع التلف فلا كلام ولا خلاف في السقوط، وعليه فبأيّ موجب يؤخذ الزكاة منه قهراً بعد أن لم تصحّ منه حال الكفر ولم يطلب منه حال الإسلام؟!
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست