responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 125
نعم، للإمام(عليه السلام)أو نائبه أخذها منه قهراً(1)، ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه.

_______________________________

و المتحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّه لا دليل على تكليف الكفّار بالزكاة ولا بغيرها من سائر الأحكام المختصّة بالإسلام وأنّها إنّما تتعلّق بالمسلمين خاصّة.
و أمّا الكفّار حتى الذمّي منهم فلم يكلّفوا إلّا بالأُصول، إلّا إذا اشتُرِطت عليهم الزكاة كما احتملناه في الرواية المتقدّمة الواردة في قبالة خيبر{1}.
نعم، لا يجوز للذمّي الإجهار بالمنكرات ونحو ذلك ممّا يخالف شرائط الذمّة، وهو أجنبي عمّا نحن بصدده كما هو ظاهر. (1)قد عرفت أنّ الأقوى عدم وجوب الزكاة على الكافر، وأمّا لو بنينا على الوجوب لتكليفه بالفروع كالأُصول كما عليه المشهور فقد ذكر الماتن تبعاً لجماعة من الأصحاب، أنّ للإمام(عليه السلام)أو نائبه أخذها قهراً، فتبرأ بذلك ذمّة الكافر بطبيعة الحال، لانتفاء الموضوع.
و قد يناقَش فيه: تارةً: بأنّ الزكاة عبادةٌ تفتقر إلى قصد التقرّب المتعذّر من الكافر، فكيف يسوغ أخذها قهراً ممّن لا تصحّ عبادته؟! و الجواب: إنّ تعذّر رعاية العباديّة لا تسوّغ إهمال حقوق الفقراء وعدم استنقاذها من الممتنع بعد أن كان الحاكم الشرعي وليّاً عليهم في استيفاء أموالهم، كما هو الحال في المسلم الممتنع.

{1}راجع ص122.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست