responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 122
(عليهم السلام)المبسوطة أيديهم جبايةُ الزكوات من الكفّار ومطالبتهم إيّاها، ولو كان لبان ونُقِل إلينا بطبيعة الحال، بل كانوا يقرّون على مذاهبهم كما يقرّون على سائر أموالهم وإن لم يكن مالاً بنظر الإسلام، كثمن الخمر والخنزير، وما يكسبون من الربا والقمار، وما يرثونه على خلاف قانون الإسلام ممّا يثبت في أديانهم، ونحو ذلك ممّا لا يخفى.
و أمّا الاستدلال على تعلّق الزكاة بهم برواية صفوان وابن أبي نصر، قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته«فقال: من أسلم طوعاً تُرِكت أرضه في يده إلى أن قال: وما أُخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله)بخيبر، وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العُشر ونصف العشر في حصصهم»{1}، حيث إنّ النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)وضع على المتقبّلين من يهود خيبر سوى الخراج العُشر ونصفه الذي هو الزكاة.
فيرده أوّلاً: أنّ الرواية ضعيفة السند بعليّ بن أحمد بن أشيم، فإنّه لم يوثّق ولم يُمدَح‌{2}.
و ثانياً: أنّه لم يظهر منها كفر المتقبّل، ولعلّ القبالة كانت مع من أسلم منهم، فإنّها مجملة من هذه الناحية كما لا يخفى.
و ثالثاً: سلّمنا كون الطرف كافراً، ولكن مفادها وجوب العشر عليهم بمقتضى الشرط في ضمن العقد الواقع على قبالة الأرض، وهو أجنبي عن تعلّق الزكاة

{1}الوسائل 9: 188/ أبواب زكاة الغلّات ب 7 ح 2.

{2}نعم، ولكنّه من رجال كامل الزيارات، على أنّها رُويت بسندٍ آخر صحيح، لاحظ الوسائل 15: 158/ أبواب جهاد العدو ب 72 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست