responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 121
الأحكام‌{1}؟! أضف إلى ذلك كلّه: قيام سيرة المسلمين قاطبةً خَلَفاً عن سلف على عدم مؤاخذة الكفّار حتى الذمّي منهم بشي‌ءٍ من الأحكام، فلا يؤمَرون بالصلاة ولا بالصيام ولا بالحجّ، كما لا يُنهَون عن شرب الخمر أو القمار أو الإفطار في شهر رمضان، ولا تجري عليهم الحدود إلّا فيما دلّ عليه دليلٌ بالخصوص، مع أنّهم لو كانوا مكلّفين بالفروع لوجب ذلك ولو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فالحقّ: أنّ الكفّار غير مكلّفين إلّا بالأُصول، ولم يوضع عليهم قلم التكليف بالفروع التي منها الزكاة إلّا بعد اعتناق الإسلام، فيؤمَرون عندئذٍ بسائر الأحكام، وأمّا قبل ذلك فهم يقرّون على أديانهم ومذهبهم.
نعم، لا يسوغ لهم الإجهار بالمنكرات في بلد المسلمين كشرب الخمر علناً ونحو ذلك، ويُردعون عن ارتكابها، حفظاً لشعائر الإسلام. وهذا مطلبٌ آخر غير مرتبط بمحل الكلام.
و لم يُنقَل في تأريخٍ أو روايةٍ عن النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)أو أحد المعصومين‌

{1}هكذا ذكره في الحدائق‌[3: 40]أيضاً، بزيادة توصيف الأحكام بأنّها متلقّاة من الإمام(عليه السلام).
و لكنّه يمكن إبداء الفارق بأنّ الإذعان بالولاية بمعناها الخاصّ متقوّم في جوهر ذاته بالإذعان بالرسالة، فإنّ معرفة الإمام بوصفه العنواني تتوقّف في تكوينها الخارجي على معرفة الإسلام كما أُشير إلى ذلك في نفس الصحيحة، وليس كذلك سائر الأحكام، فلا تقاس بقيّة الفروع بمثل هذا الفرع الذي يعدّ من العقائد ومن أُصول المذهب، وأمّا التلقّي من الإمام فلا يطّرد في جميع الفروع، فلاحظ.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست