responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 118
الحفظ وعدمه، فيضمن لو فرّط، وإلّا كما لو انتهى الحول آخر النهار فتحفّظ عليه إلى أن يجد صباحاً من يؤدّي الزكاة إليه فسرق جوف الليل فلا شي‌ء عليه، كما هو الشأن في كافّة الأمانات الشرعيّة من التفصيل في الضمان بين التفريط وعدمه، وهذا ممّا لا إشكال فيه.
غير أنّ الزكاة ويلحقها الوصيّة يمتازان عن سائر الأمانات الشرعيّة باستقرار الضمان لو تلفت العين الزكويّة أو الموصى بها بمجرّد عدم الصرف في موردهما مع التمكّن وإن لم يكن التأخير مستلزماً للتفريط، كما لو أخّر الدفع إلى المستحقّ لكي يجد الأفضل الذي هو أمر مستحبّ فعرض التلف من غير تقصير، فإنّه يضمن، للنصوص الخاصّة الدالّة على ذلك، التي يظهر منها إلحاق مثل هذا بالتفريط في خصوص هذين الموردين وأنّ معناه فيهما أوسع من غيرهما، وسيجي‌ء التعرّض لذلك في مطاوي المسائل الآتية إن شاء اللََّه تعالى.
فمنها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): رجلٌ بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسّم؟ «فقال: إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنّها قد خرجت من يده، وكذلك الوصي»{1}.
و صحيحة زرارة: عن رجلٍ بعث إليه أخٌ له زكاته ليقسّمها فضاعت«فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدّي ضمان» قلت: فإنّه لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيّرت، أ يضمنها؟ «قال: لا، ولكن إن(إذا)عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها»{2}.

{1}الوسائل 9: 285/ أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 1.

{2}الوسائل 9: 286/ أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 23  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست