(2628)مسألة 16: الكافر تجب[1]عليه الزكاة(1)، لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها.
_______________________________
(1)تبتني هذه المسألة على الكبرى الكلّيّة، وهي أنّ الكفّار هل هم مكلّفون
بالفروع كما أنّهم مكلّفون بالأُصول، أو لا؟ والمعروف والمشهور بين
الفقهاء هو الأوّل، بل حكي عليه الإجماع، ويستدلّ له بعموم أدلّة التكاليف،
وخصوص جملة من الآيات، مثل قوله تعالى { لَمْ نَكُ مِنَ اَلْمُصَلِّينَ. `وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ اَلْمِسْكِينَ } {1}، وقوله تعالى { وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ. `اَلَّذِينَ لاََ يُؤْتُونَ اَلزَّكََاةَ } {2}، حيث علّل عذاب المشرك بتركه الصلاة وعدم الإطعام المفسّر بترك الزكاة، وكذا الويل في الآية الثانية. و يندفع بمنع العموم في تلك الأدلّة، كيف؟! والخطاب في كثيرٍ من الآيات خاصٌّ بالمؤمنين، كقوله تعالى { أَقِيمُوا اَلصَّلاََةَ وَ آتُوا اَلزَّكََاةَ* } {3}و قوله تعالى { يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيََامُ } {4}و قوله تعالى { إِنَّ اَلصَّلاََةَ كََانَتْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ كِتََاباً مَوْقُوتاً } {5}فلو
كان عمومٌ في بعضها مثل قوله تعالى:
[1] فيه إشكال بل الأظهر عدمه،
وعلى تقدير الوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العين بإسلامه إنّه لم يكن أظهر فلا
ريب في أنّه أحوط، وبذلك يظهر الحال في المسألتين الآتيتين.