فلو صام
يوماً أو أيّاماً ثمّ قطع إمّا اختياراً أو لعجز أو موت فبطل التتابع، لم
يكد يؤثّر ذلك في بطلان ما وقع، فإنّ ملاك عباديّته الأمر الاستحبابي
النفسي المتعلّق به بالعنوان الأوّلي لا التوصلي الثابت بالعنوان الثانوي،
وقد تحقّق على وجهه ولا ينقلب الشيء عمّا وقع عليه، فلا مناص من الحكم
بالصحّة، فإذا كان هناك أثر للصوم الصحيح يترتّب وإن لم يحسب من الكفّارة
كما ذكره في المتن، واللََّه سبحانه أعلم.