responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 308
حدّ نفسه.
و كذا الحال في العبادات الواقعة مورداً للإجارة كالحجّ الاستئجاري أو الحلف، أو العهد، أو الشرط في ضمن العقد، أو أمر الوالد أو السيد ونحو ذلك من العناوين الثانويّة، فإنّ الأمر الجائي من قبلها بأجمعها توصليّ، وملاك العباديّة إنّما هو الأمر الثابت للمتعلّقات بعناوينها الأولويّة. فلو فُرض في موردٍ فساد الإجارة، أو بطلان الشرط، أو عدم انعقاد الحلف ونحو ذلك، وقد أتى بالعبادة خارجاً، فهي محكومة بالصحّة لا محالة وإن لم يكن مصداقاً للعنوان الثانوي، لما عرفت من أنّ مناط العباديّة شي‌ء، ومورد البطلان شي‌ء آخر، ولا يسري الفساد إلى ذاك المناط أبداً.
و الأمر بالكفّارة فيما نحن فيه من هذا القبيل، ضرورة أنّ الأمر بالتكفير توصليّ لا تعبّدي، فلا يعتبر في سقوطه قصد التقرّب، وإنّما العباديّة معتبرة في نفس المتعلّق من الصوم والعتق لقوله(عليه السلام): «لا عتق إلّا ما قُصد به اللََّه»{1}دون الإطعام، فلو أطعم بعنوان الكفّارة كفى وإن لم يقصد به القربة. وهذا أقوى شاهد على أنّ الأمر الناشئ من قبل الكفّارة توصليّ في حدّ نفسه، وإلّا لما اختلفت الخصال الثلاث فيما ذكر كما لا يخفى.
و عليه، فصوم الشهرين الواقع متعلّقاً للأمر بالكفّارة عبادي، لكن لا من ناحية هذا الأمر الوجوبي الثابت بالعنوان الثانوي، بل من أجل الأمر الاستحبابي المتعلّق بنفس الصوم بعنوانه الأوّلي، فإنّ الصوم في كلّ يوم ما عدا الأيّام المحرّمة له أمر استحبابي مستقلّ، وإنّما نشأ هذا الجمع والارتباط أعني: عنوان الشهرين وكذا التتابع من ناحية الأمر بالتكفير الذي هو توصليّ كما عرفت.

{1}انظر الوسائل 23: 14/ كتاب العتق ب 4 ح 1، 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست