responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 199
و إذا استمرّ إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضاً ويقضي للرابعة إذا استمرّ إلى آخرها، أي الرمضان الرابع.
و أمّا إذا أخّر قضاء السنة الاُولى إلى سنين عديدة فلا تتكرّر الكفّارة بتكرّرها، بل تكفيه كفارة واحدة.

مسألة 16: يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد

(2537)مسألة 16: يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد(1)، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّاً واحداً ليوم واحد.

_______________________________

و على الجملة: مجرّد تكرّر السنة لا يستوجب تكرّر الكفّارة ما لم يتكرّر السبب أعني: استمرار المرض في تمام السنة فإن حدث هذا مكرّراً تكرّرت الكفارة بعدده وإلّا فلا، وهذا ظاهر. (1)بمقتضى إطلاق الأدلّة، فإنّ الواجب الإعطاء عن كلّ يوم مدّاً للفقير الصادق هذا الطبيعي على الواحد والكثير، فيجوز إعطاء ثلاثين مدّاً عن ثلاثين يوماً لفقير واحد، إذ لم يشترط في الكفّارة عن اليوم الثاني الإعطاء لفقير آخر، ولا يقاس هذا أي كفّارة التأخير على كفارة الإفطار متعمّداً في شهر رمضان، لأنّ الواجب هناك إطعام ستّين مسكيناً لكلّ مدّ غير المنطبق على المسكين الواحد، فإنّه إطعام لمسكين واحد ستّين مرّة لا إطعام لستّين مسكيناً، ولا دليل على الاجتزاء بذلك، فالعدد في المقام وصف للكفّارة تبعاً للأيام، وهناك وصف للفقير، ولأجله افترق المقامان فيكفي الواحد هنا ولا يكفى هناك.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست