responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 198
فتحصّل ممّا ذكر في هذه المسألة وسابقتها(1): أنّ تأخير القضاء إلى رمضان آخر إمّا يوجب الكفّارة فقط وهي الصورة الأُولى المذكورة في المسألة السابقة، وإمّا يوجب القضاء فقط وهي بقيّة الصور المذكورة فيها، وإمّا يوجب الجمع بينهما وهي الصور المذكورة في هذه المسألة.
نعم، الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضاً كما عرفت.

مسألة 15: إذا استمرّ المرض إلى ثلاث سنين‌

(2536)مسألة 15: إذا استمرّ المرض إلى ثلاث سنين(2) يعني: الرمضان الثالث وجبت كفّارة للأُولى وكفّارة اُخرى للثانية، ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمرّ إلى آخرها ثمّ برئ.

_______________________________

(1)بل قد تحصّل ممّا ذكرناه فيهما أنّ تأخير القضاء إلى رمضان آخر يوجب الجمع بين القضاء والفداء، ما عدا صورة واحدة وهي ما لو كان العذر استمرار المرض سواء أ كان الفوت لأجل المرض أم السفر على الأظهر حسبما عرفت مستقصًى، فلاحظ. (2)المستفاد من ظواهر الأدلّة أنّ تأخير القضاء عن السنة الاُولى لا يوجب إلّا كفارة واحدة، سواء أ صام في السنة الثانية أم أخّر القضاء سنين عديدة، بمقتضى الإطلاق، فلا تتكرّر الكفّارة بتكرّر السنين وإن نُسب ذلك إلى العلّامة في بعض كتبه وإلى الشيخ في المبسوط{1}، ولكن لا دليل عليه.
نعم، لو استمرّ به المرض في السنة الثانية أيضاً فحيث إنّه حدث حينئذٍ موجب جديد الكفّارة وجبت عليه كفّارة أُخرى، ولو استمرّ في الثالثة فكذلك، وهكذا فيجري على كلّ سنة حكمها.

{1}التذكرة 6: 173، المبسوط 1: 186.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست