بقوله(عليه
السلام): «و إن تتابع المرض عليه» إلخ، الذي هو مورد كلام المشهور، وقد
حكم(عليه السلام)حينئذٍ بالكفّارة كما عليه المشهور.
و كذا استدلّ صاحب المدارك بهذه الرواية لمذهب المشهور{1}، فهي من أدلّتهم لا أنّها حجّة عليهم.
و كيفما كان، فالعمدة ما عرفت من ضعف السند. القول الثاني: ما نُسب إلى ابن الجنيد من وجوب القضاء والكفّارة معاً{2}.
و هذا لم يُعرف له أيّ مستند أصلاً.
نعم، يمكن أن يستدلّ له بموثّقة سماعة، قال: سألته عن رجل أدركه رمضان
وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه«فقال: يتصدّق بدل كلّ يوم من الرمضان الذي كان
عليه بمدّ من طعام، وليصم هذا الذي أدركه، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان
عليه، فإنّي كنت مريضاً فمرّ عليّ ثلاث رمضانات لم أصح فيهنّ ثمّ أدركت
رمضاناً آخر فتصدّقت بدل كلّ يوم ممّا مضى بمدّ من طعام، ثمّ عافاني
اللََّه تعالى وصمتهن»{3}.
حيث جمع(عليه السلام)بين قضاء الماضي بعد الإفطار عن الحالي وبين الصدقة.
و قد حملها الشيخ(قدس سره)على استحباب القضاء{4}، جمعاً بينها وبين صحيحة عبد اللََّه بن سنان الظاهرة في الاستحباب«قال: من أفطر شيئاً من