حيث
قسّم(عليه السلام)المكلّف على ثلاثة أقسام: قسم يجب عليه القضاء والفداء
وهو الذي ذكره أوّلاً، وقسم يجب عليه القضاء خاصّة وهو الذي استمرّ به
المرض إلى رمضان قابل، وقسم يجب عليه الفداء فقط وهو الذي تتابع أي استمرّ
به المرض سنين عديدة.
ففي القسم الثاني الذي هو محلّ الكلام حكم(عليه السلام)بالقضاء فقط.
و فيهأوّلاً: أنّها ضعيفة السند بمحمد بن فضيل
الراوي عن الكناني، فإنّه كما تقدّم مراراً مشترك بين الأزدي الضعيف
والظبّي الثقة، وكلّ منهما معروف وله كتاب ويروي عن الكناني وفي طبقة
واحدة، وقد حاول الأردبيلي في جامعه لإثبات أنّ المراد به محمّد بن القاسم
بن الفضيل الثقة{1}، وقد أسند
إلى جدّه وأقام على ذلك شواهد لا تفيد الظنّ فضلاً عن العلم، فإنّه أيضاً
معروف كذينك الرجلين وفي طبقة واحدة ولا قرينة يُعبأ بها على إرادته
بالخصوص.
و على الجملة: لا مدفع لاحتمال كون المراد به الأزدي، وهذا وإن كان مذكوراً
في أسناد كامل الزيارات بل قد أثنى عليه المفيد في رسالته العدديّة{2}إلّا أنّه ضعّفه الشيخ صريحاً{3}. و ثانياً: أنّها قاصرة الدلالة، لتوقّفها على أن
يكون المراد من قوله: «فإن كان مريضاً» إلخ: استمرار المرض بين رمضانين،
وليس كذلك، بل ظاهره إرادة المرض فيما بين ذلك، أي في بعض أيّام السنة.
و أمّا المرض المستمرّ المستوعب لما بين رمضانين فهو الذي أُشير إليه أخيراً