آخر«فقالا:
إن كان برئ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدّق
عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين وعليه قضاؤه، وإن كان لم يزل مريضاً
حتّى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ على
مسكين وليس عليه قضاؤه»{1}.
و صحيحة زرارة: في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا
يصحّ حتّى يدركه شهر رمضان آخر«قال: يتصدّق عن الأوّل ويصوم الثاني» إلخ{2}، ونحوهما غيرهما كصحيحة علي بن جعفر{3}و غيرهما.
و بهذه النصوص يخرج عن عموم الكتاب بناءً على ما هو الصحيح من جواز تخصيص
الكتاب بالخبر الواحد، وبناءً على كون هذه النصوص متواترة فلا إشكال، لثبوت
تخصيصه بالخبر المتواتر بلا كلام.
و بإزاء المشهور قولان آخران: أحدهما: ما نُسب إلى ابن أبي عقيل وابن بابويه وغيرهما من وجوب القضاء دون الكفّارة{4}.
و ليس له مستند ظاهر سوى رواية أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد
اللََّه(عليه السلام)عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثمّ أدركه شهر رمضان
قابل«قال: عليه أن يصوم وأن يطعم كلّ يوم مسكيناً، فإن كان مريضاً فيما بين
ذلك حتّى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلّا الصيام إن صحّ، وإن تتابع
المرض عليه فلم يصحّ فعليه أن يطعم لكلّ يوم مسكيناً»{5}.
{1}الوسائل 10: 335/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 1، 2.
{2}الوسائل 10: 335/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 1، 2.
{3}الوسائل 10: 338/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 9.