responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 185

مسألة 13: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذرٍ واستمرّ إلى رمضان آخر

(2534)مسألة 13: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذرٍ واستمرّ إلى رمضان آخر: فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصحّ(1)،

_______________________________

وصحيحة أبي حمزة الثمالي الثقة الجليل القدر الذي أدرك أربعة أو خمسة من الأئمّة(عليهم السلام) عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يُقضى عنها؟ «قال: أمّا الطمث والمرض فلا، وأمّا السفر فنعم»{1}.
المؤيّدتان برواية منصور بن حازم: في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت«قال: يقضى عنه» إلخ‌{2}.
و هذه الأخيرة ضعيفة بمحمد بن الربيع، فإنّه لم يوثّق، فلا تصلح إلّا للتأييد. (1)بل هو المعروف والمشهور بين المتأخّرين، بل القدماء أيضاً، فإنّ مقتضى إطلاق الآية المباركة وكذا الروايات المتكاثرة وإن كان هو القضاء سواء استمرّ المرض إلى رمضان آخر أم لا، إلّا أنّه لا بدّ من الخروج عنها، للروايات الكثيرة الدالّة على سقوط القضاء حينئذٍ والانتقال إلى الفداء، التي لم يستبعد صاحب الجواهر بلوغها حدّ التواتر{3}، والروايات الواردة في المقام وإن كانت متعدّدة لكن دعوى التواتر فيها بعيدة.
و كيفما كان، فمنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللََّه(عليهما السلام)، قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتّى أدركه رمضان‌

{1}الوسائل 10: 330/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 4.

{2}الوسائل 10: 334/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 15.

{3}الجواهر 17: 24 25.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست