responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 120
إطلاقها عدم الفرق بين ما إذا كانت الرؤية في بلد الصائم أو غيره المتّحد معه في الأُفق أو المختلف.
و دعوى الانصراف إلى أهل البلد.
كما ترى، سيّما مع التصريح في بعضها بأنّ الشاهدين يدخلان المصر ويخرجان كما تقدّم، فهي طبعاً تشمل الشهادة الحاصلة من غير البلد على إطلاقها.
و ثانياً: النصوص الخاصّة: منها: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): أنّه قال فيمَن صام تسعة وعشرين«قال: إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصرٍ أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوماً»{1}.
دلّت بمقتضى إطلاقها بوضوح على أنّ الرؤية في مصرٍ كافية لسائر الأمصار وإن لم يُرَ فيها الهلال من غير غيم أو أيّ مانع آخر، ولم يقيّد فيها بوحدة الأُفق مع أنّ آفاق البلاد تختلف جدّاً حتّى في الممالك الصغيرة كالعراق، فإنّ شمالها عن جنوبها كشرقها عن غربها يختلف اختلافاً فاحشاً، فعدم التقييد والحالة هذه وهو(عليه السلام)في مقام البيان يكشف طبعاً عن الإطلاق.
و منها: صحيحة عبد الرّحمََن بن أبي عبد اللََّه، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن هلال شهر رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان«قال: لا تصم إلّا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه»{2}.
دلّت على كفاية الرؤية في بلدٍ آخر، سواه اتّحد أُفقه مع البلد أم اختلف، بمقتضى الإطلاق.

{1}الوسائل 10: 265/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 13.

{2}الوسائل 10: 254/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 ح 9.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست