responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 121
و منها: صحيحة إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان«فقال: لا تصمه إلّا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه»{1}.
و هي في الدلالة كسابقتها.
و أوضح من الجميع صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): أنّه سُئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان«فقال: لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر. وقال: لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلّا أن يقضي أهل الأمصار، فإن فعلوا فصمه»{2}.
فإنّ في قوله(عليه السلام): «جميع أهل الصلاة» دلالة واضحة على عدم اختصاص رأس الشهر القمري ببلد دون بلد، وإنّما هو حكم وحداني عامّ لجميع المسلمين على اختلاف بلادهم من حيث اختلاف الآفاق واتّحادها، فمتى قامت البيّنة على الرؤية من أيّ قطر من أقطار هذا المجموع المركّب وهم كافّة أهل الصلاة كفى.
كما أنّ قوله(عليه السلام)في الذيل: «يقضي أهل الأمصار» مؤكّد لهذا المعنى، وأنّه لا يختلف مصر عن مصر في هذا الحكم، بل هو عامّ لجميع الأقطار والأمصار، وشامل لجميع بقاع الأرض بمختلف آفاقها.
إذن فمقتضى هذه الروايات الموافقة للاعتبار عدم كون المدار على اتّحاد الأُفق، ولا نرى أيّ مقتضٍ لحملها على ذلك، إذ لم يُذكَر أيّ وجه لهذا التقييد، عدا قياس أمر الهلال بأوقات الصلوات، الذي عرفت ضعفه وأنّه مع الفارق الواضح بما لا مزيد عليه.

{1}الوسائل 10: 278/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 3.

{2}الوسائل 10: 292/ أبواب أحكام شهر رمضان ب 12 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 22  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست