responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 501

مسألة 2: يصحّ الصوم وسائر العبادات من الصبي المميّز على الأقوى من شرعيّة عباداته‌

(2503)مسألة 2: يصحّ الصوم وسائر العبادات من الصبي المميّز على الأقوى من شرعيّة عباداته، ويستحبّ تمرينه عليها، بل التشديد عليه لسبع، من غير فرق بين الذكر والأُنثى في ذلك كلّه(1).

_______________________________

نوم الصائم عبادة، وإلى جريان السيرة القطعيّة عليه. وهذا ممّا لا إشكال فيه.
إنّما الكلام فيما إذا لم يكن مسبوقاً بالنيّة.
أمّا إذا كان الانتباه بعد الزوال، فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم الصحّة لا من رمضان ولا من قضائه.
نعم، لا مانع من تجديد النيّة في الصوم المندوب، فإنّ وقته واسع إلى ما قبل الغروب.
و أمّا إذا كان قبل الزوال، فقد ورد النصّ على جواز تجديد النيّة ما لم يحدث شيئاً في جملة من الموارد، منها القضاء، بل مطلق الواجب غير المعيّن كما تقدّم في محلّه مفصّلاً{1}.
و أمّا بالنسبة إلى شهر رمضان فلم يدلّ أيّ دليل على جواز التجديد إلّا في المسافر الذي يقدم أهله ولم يفطر، فإلحاق غيره به قياس محض بعد فقد الدليل.
فما ذكره الماتن وغيره من الصحّة في رمضان إذا انتبه قبل الزوال ونوى لا يمكن المساعدة عليه بوجه، فإنّ الصوم هو الإمساك عن نيّةٍ من الفجر إلى الغروب ولم يتحقّق في المقام حسب الفرض، وإجزاء غير المنوي عن المنوي يحتاج إلى دليل، ولا دليل إلّا في موارد خاصّة ليس المقام منها حسبما عرفت. (1)قد تكرّر التعرّض لهذه المسألة في مطاوي هذا الشرح غير مرّة في باب‌

{1}في ص46 50.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست