responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 482
بالإفطار بشرط التبييت، وفي الثاني بالصيام مطلقاً. وهذا هو التفصيل المنسوب إلى الشيخ في المبسوط كما سبق‌{1}، وهو الصحيح، فيكون الإفطار في السفر مشروطاً بقيدين: وقوعه قبل الزوال وتبييت النيّة ليلاً، فلو سافر بعده أو سافر قبله ولم يبيّت النيّة بقي على صومه، فتكون هذه الصحيحة وجهُ جمعٍ بين الطائفتين، فلا تصل النوبة إلى إعمال قواعد الترجيح.
نعم، يتوقّف ذلك على رواية الصحيحة بلفظ: حين يصبح، لا: حتّى يصبح، كما لا يخفى، ولكن لا ينبغي التأمّل في أنّ الصحيح هو الأوّل كما هو موجود في الوسائل وفي الوافي‌{2}، وطريق الفيض(رحمه اللََّه)إلى التهذيب معتبر وأنّ الثاني غلط وإن كان مذكوراً في نسخة التهذيب المطبوعة حديثاً{3}و في بعض الكتب الفقهيّة مثل المعتبر والمنتهى‌{4}، لعدم انسجام العبارة حينئذٍ، ضرورة أنّ من خرج قبل الفجر حتّى أصبح وهو مسافر فلا خلاف ولا إشكال في وجوب الإفطار عليه، وعدم جواز الصوم حينئذٍ موردٌ للاتّفاق، فكيف يحكم(عليه السلام)بأنّه يتمّ صومه؟! فهذه النسخة غير قابلة للتصديق بتاتاً.
و ملخّص الكلام: أنّ المعارضة بين الطائفتين معارضة بالإطلاق لا بالتباين، بمعنى: أنّه لا يمكن العمل بإطلاق كلّ من الطائفتين، وإلّا فأصل التفرقة في الجملة ممّا لا معارض له، إذ لا مانع من الالتزام بذاتي التفصيلين، أعني: التفكيك بين التبييت وعدمه، وبين ما قبل الزوال وما بعده بنحو الموجبة الجزئية، وإنّما يمتنع الالتزام بهما على سبيل الإطلاق، لما بينهما من التضادّ، فالإشكال من‌

{1}في ص476 477.

{2}الوسائل 10: 186، الوافي 11: 313/ 10941.

{3}التهذيب 4: 228/ 668.

{4}المنتهي 2: 599، لاحظ المعتبر 2: 716.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست