responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 480
أحدهما: ما لو سافر قبل الزوال ولم يبيّت النيّة، فإنّ مقتضى الأُولى: الإفطار، ومقتضى الثانية: الصيام.
ثانيهما: ما لو سافر بعد الزوال وقد بيّت النيّة، فإنّ مقتضى الاُولى: الصيام، والثانية: الإفطار، فلا بدّ من رفع اليد عن إحدى الطائفتين بعد أن لم يمكن الجمع بينهما، وسنتعرّض لذلك.
هذا، وهناك روايات اُخرى قد تضمّنت طائفة منها: أنّ الاعتبار في الإفطار بتحقّق السفر خارجاً قبل الفجر، فلو سافر بعده يصوم، سواء كان قبل الزوال أم بعده، وسواء بيّت النيّة أم لا، بمقتضى الإطلاق، ومنها موثقة سماعة: عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟ «قال: إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم، وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه»{1}.
و طائفة اُخرى وهي رواية واحدة تضمّنت التخيير بين الإفطار والصيام لو سافر بعد الفجر، وهي صحيحة رفاعة: عن الرجل يريد السفر في رمضان«قال: إذا أصبح في بلده ثمّ خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر»{2}.
و لا يخفى أنّ هذه الروايات المتضمّنة للتفرقة بين ما قبل الفجر وما بعده وأنّه لو سافر بعده يصوم إمّا معيّناً أو مخيّراً بينه وبين الإفطار لم يُنسَب القول بمضمونها إلى أحدٍ منّا، ولا شكّ أنّها منافية لجميع النصوص المتقدّمة المستفيضة، فهي معارضة لكلتا الطائفتين، فلا بدّ أمّا من طرحها أو حملها ولو بعيداً على من لم يبيّت النيّة لو بنينا على أنّ العبرة بتبييتها، وعلى أيٍّ فالخطب فيها هيّن.

{1}الوسائل 10: 187/ أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 8.

{2}الوسائل 10: 187/ أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 7.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست