و
أمّا لو أفطر متعمّداً ثمّ عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو
جنون أو نحو ذلك من الأعذار، ففي السقوط وعدمه وجهان، بل قولان، أحوطهما
الثاني[1]، وأقواهما الأوّل.
_______________________________
تبييت النيّة، فهل هذا الحكم المتأخّر أعني: البطلان اللّاحق يستوجب سقوط
الكفّارة الثابتة على تقدير عدم السفر؟ كأنّ المتسالم عليه عند الأصحاب بل
ممّا ادّعي عليه الإجماع هو عدم السقوط، ولا سيّما إذا سافر اختياراً
للفرار عنها، وهذا هو الصحيح.
و الوجه فيه: أنّ المستفاد من قوله تعالى { كُلُوا وَ اِشْرَبُوا } {1}إلى قوله { فَمَنْ كََانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىََ سَفَرٍ } إلخ{2}:
أنّ كلّ مكلّف مأمور في شهر رمضان بالإمساك عن الأكل والشرب من بعد طلوع
الفجر وقد قيل: إنّ حقيقة الصوم هو الكفّ عن خصوص الطعام والشراب وقد اُلحق
بهما بقيّة المفطرات وبإتمام الصيام إلى الليل، وقد استثني من ذلك المريض
والمسافر. وظاهره من كان كذلك بالفعل، وأمّا من يكون مسافراً فيما بعد فهو
غير داخل في الاستثناء، بل تشمله الآية المباركة من النهي عن الأكل والشرب
بعد طلوع الفجر، فهو مأمور بالإمساك ما لم يتلبّس بالسفر.
و كذلك الروايات، حيث تضمّنت المنع عن تناول المفطر قبل أن يخرج المسافر
إلى حدّ الترخّص، فإذا تناوله يصدق أنّه أفطر في شهر رمضان متعمّداً،