responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 276
إطلاقات الأدلّة، فإنّ الاختيار له معنيان: تارةً يُطلَق في مقابل عدم الإرادة، وأُخرى: في قبال الإكراه، أي بمعنى الرضا وطيب النفس. وبما أنّ الفعل في المقام صادر عن الإرادة فهو اختياري له بالمعنى الأوّل، فيكون مصداقاً للعمد المحكوم بالمفطريّة في لسان الأدلّة.
نعم، التحريم مرفوع في ظرف الإكراه بمقتضى حديث الرفع، وأمّا المفطريّة فلا يمكن رفعها بالحديث، ضرورة أنّ الأمر بالصوم قد تعلّق بمجموع التروك من أوّل الفجر إلى الغروب، وليس كل واحد من هذه التروك متعلّقاً لأمر استقلالي، بل الجميع تابع للأمر النفسي الوجداني المتعلّق بالمركّب، إن ثبت ثبت الكلّ وإلّا فلا، فإنّ الأوامر الضمنيّة متلازمة ثبوتاً وسقوطاً بمقتضى فرض الارتباطيّة الملحوظة بينها، كما في أجزاء الصلاة وغيرها من سائر العبادات.
فإذا تعلّق الإكراه بواحد من تلك الأجزاء فمعنى رفع الأمر به رفع الأمر النفسي المتعلّق بالمجموع المركّب، لعدم تمكّنه حينئذٍ من امتثال الأمر بالاجتناب عن مجموع هذه الأُمور، فإذا سقط ذلك الأمر بحديث الرفع فتعلّق الأمر حينئذٍ بغيره، بحيث يكون الباقي مأموراً به كي تكون النتيجة سقوط المفطريّة عن خصوص هذا الفعل يحتاج إلى الدليل، ومن المعلوم أنّ الحديث لا يتكفّل بإثباته، فإنّ شأنه الرفع لا الوضع، فهو لا يتكفّل لنفي المفطريّة عن الفعل الصادر عن إكراه لينتج كون الباقي مأموراً به ومجزئاً، كما هو الحال في الصلاة، فلو اُكره على التكلّم فيها فمعناه أنّه في هذا الآن غير مأمور بالإتيان بالمقيّد بعدم التكلّم، وأمّا الأمر بالباقي فكلّا.
و أمّا القضاء فإن كان من الأحكام المترتّبة على نفس الفعل أعني: ارتكاب المفطر كالكفّارة فلا مانع من نفيه، لحديث رفع الإكراه، ولكنّك عرفت أنّه من آثار ترك المأمور به وعدم الإتيان به في ظرفه الملازم لفعل المفطر، فلا مجال‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست