responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 203
و عليه، فطريق الشيخ إلى كتاب علي بن الحسن بن فضّال وإن كان ضعيفاً إلّا أنّ طريق النجاشي إليه صحيح‌{1}، وبما أنّ شيخهما شخص واحد وهو أحمد بن محمّد بن عبدون‌{2}و طبع الحال يقتضي أنّ ما نقله للشيخ هو بعينه ما نقله للنجاشي من غير زيادة ونقيصة، فلا جرم يستلزم ذلك صحّة طريق الشيخ أيضاً حسبما عرفت.
هذا، ومع الغضّ عن ذلك وتسليم ضعف الرواية، فيمكننا إثبات الحكم بطريق الأولويّة القطعيّة، فإنّه سيجي‌ء إن شاء اللََّه تعالى في المسألة الآتية: أنّ المستحاضة لو تركت غسلها بطل صومها ووجب عليها القضاء، لصحيحة على ابن مهزيار الناطقة بذلك‌{3}، وهو يستلزم ثبوت الحكم في الحائض التي هي أعظم شأناً منها بطريق أولى كما لا يخفى، بل ربّما يظهر من صدر الصحيحة مغروسيّة الحكم في ذهن السائل لقوله: «امرأة طهرت من حيضها»، فكأنّ اشتراط الطهارة من الحيض في صحّة الصوم أمرٌ مسلّم مفروغٌ عنه، وإنّما السؤال الذي من أجله سيقت الصحيحة عن حكم المستحاضة فقط، فتدبّر.
و كيفما كان، فلا إشكال في المسألة.
هذا كلّه في الحيض.
و أمّا النفاس: فإنّه وإن تقدّم في محلّه من كتاب الطهارة أنّ ما ورد من أنّه حيض محتبس غير نقي السند، إلّا أنّه يستفاد من النصوص المختلفة في الموارد المتفرّقة اتّحاد حكمهما، إلّا ما ثبت الاختلاف من الخارج في بعض الخصوصيات،

{1}رجال النجاشي: 257/ 676.

{2}المذكور في كتب الرجال ومنها معجم رجال الحديث(2: 155 156): أحمد بن عبدون أو أحمد بن عبد الواحد.

{3}الوسائل 10: 66/ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 18 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 21  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست