responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 78
ففي البقاء على القصر أيضاً وجه ذكره صاحب الجواهر{1}، ولكنّه مشكل، فلا يترك الاحتياط بالجمع.
و أمّا إذا قطع شيئاً فيبقى على التمام إلّا إذا كان الباقي بعد العود إلى الجزم بضميمة ما قطعه حال الجزم الأوّل بعد إسقاط ما تخلّل بينهما ممّا قطعه حال التردّد، أو حال ما بدا له في الرجوع مسافة، فانّ في العود حينئذ إلى التقصير وجهاً، ولكنّه مشكل، فلا يترك الاحتياط بالجمع.
أقول: ينبغي التكلّم في ضمن مسائل: الاُولى: لا ينبغي التأمّل في لزوم التقصير فيما إذا كان الباقي بعد الجزم الثاني بنفسه مسافة ولو ملفّقة كما أفاده الماتن، فإنّه إنشاء لسفر جديد بعد انقطاع حكم الأوّل بالترديد.
إلّا أنّه لا يتمّ على إطلاقه كما قد يقتضيه ظاهر عبارته من ثبوت القصر بمجرّد العود إلى الجزم، بل لا بدّ في ذلك من التلبس بالسير ولو شيئاً ما ليتّصف بكونه مسافراً الذي هو الموضوع لوجوب التقصير في النصوص، وإلّا فلم يثبت في شي‌ء من الأدلّة وجوب القصر بمجرّد العزم على السفر من قبل تلبّسه بالسير خارجاً.
نعم، لا يشترط في ذلك الخروج عن حدّ الترخّص، لعدم الدليل على اعتبار هذا الشرط في كلّ من وجب عليه التمام، بل هو خاصّ بمن خرج عن وطنه ومنزله، ولم يثبت فيما عدا ذلك حتّى من خرج عن محلّ قصد فيه الإقامة عشرة أيام، فإنّه يقصّر بمجرّد الخروج عن المحلّ والتلبّس بشي‌ء من السير كما سيجي‌ء التعرّض له في محلّه عند تعرّض الماتن إن شاء اللََّه تعالى‌{2}.

{1}الجواهر 14: 236.

{2}في ص210.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست