responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 391

مسألة 10: إذا فاتت منه الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً

(2354)مسألة 10: إذا فاتت منه الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس فالأقوى أنّه مخيّر بين القضاء قصراً أو تماماً لأنّه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت، والمفروض أنّه كان مكلّفاً في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام، ولكن الأحوط مراعاة حال الفوت‌[1]و هو آخر الوقت، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام(1).

_______________________________

(1)تقدّم‌{1}أنّ العبرة في القصر والتمام بحال الأداء لا حال تعلّق الوجوب هذا حكم الأداء.
و أمّا في القضاء فقد حكم في المتن بالتخيير بين القصر والتمام، نظراً إلى أنّ الفائت منه طبيعي الصلاة في مجموع الوقت الذي كان مكلّفاً بالقصر في بعضه وبالتمام في البعض الآخر، وحيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر، ومن الضروري عدم وجوب الجمع، إذ القضاء لا يزيد على الأداء، ولم يكن مكلّفاً في الوقت إلّا بأحدهما، فلا مناص من التخيير.
و فيه: أنّ ما أُفيد وإن كان هو المطابق لمقتضى القاعدة، إلّا أنّك عرفت في مبحث القضاء{2}دلالة النصوص على أنّ ما فات قصراً يقضى قصراً، وما فات تماماً يقضى تماماً، فيظهر منها أنّ العبرة في القضاء بحال الفوت، وبطبيعة الحال يكون الاعتبار بآخر الوقت، الذي هو المناط في صدق الفوت، فان كان حاضراً حينئذ فقد فاتته الصلاة التامة فيجب القضاء تماماً، وإن كان مسافراً فقصراً ولا عبرة بالحالة السابقة، لعدم صدق الفوت بملاحظتها.

_______________________________________________________

[1] بل هو الأظهر.

{1}في ص385.

{2}شرح العروة 16: 131.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست