responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 331

مسألة 34: إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب وقبل الإتيان بالسلام الأخير

(2335)مسألة 34: إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب وقبل الإتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحبّ فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام(1)و في تحقّق الإقامة، وكذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي‌

_______________________________

حتّى تستيقن»{1}فانّ عدم اقتصاره(عليه السلام)على مجرّد نفي الإعادة حتّى أضاف إليه قوله(عليه السلام): «من شك» ظاهر في أنّ عدم الإعادة لأجل عدم الاعتناء بالشكّ وفرضه كلا شكّ، ولذلك لا يعيد. فتكون العناية التعبّدية مصروفة أوّلاً وبالذات إلى إلغاء الشكّ الراجع إلى التعبّد بالوجود، ومن شؤون هذا التعبّد عدم الإعادة.
و بعبارة اُخرى: مقتضى هذه الصحيحة ليس هو التخصيص في دليل القضاء كما في الحائض، بل هي ناظرة إلى نفي موضوع القضاء، أي أنّ الشكّ في الوجود ملغى فلا موضوع للإعادة.
فتحصّل: أنّ الظاهر من الصحيحة التعبّد بالوجود حتّى إذا كانت بلسان الأصل، فضلاً عن كونها أمارة. فما ذكره في المتن من البقاء على حكم التمام هو الصحيح. (1)فانّ المخرج إنّما هو السلام الأوّل، وأمّا الأخير فهو مستحبّ واقع خارج الصلاة، ولذا لو أحدث أو استدبر بين السلامين لم يكن به بأس. فعليه يصحّ أن يقال: إنّه عدل بعد ما صلّى فريضة بتمام، فيجب عليه البقاء على التمام، فلا أثر لرجوعه قبل السلام الأخير.
و منه تعرف حكم ما لو عدل قبل الإتيان بسجدتي السهو، فانّ هذا السجود واجب مستقلّ بعد الصلاة وإن حصل موجبه فيها، ولذا لا يضرّ تركه حتّى‌

{1}الوسائل 4: 282/ أبواب المواقيت ب 60 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست