responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 302

الثالثة: أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة

الثالثة: أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة(1)لكن من حيث إنّه منزل من منازله في سفره الجديد، وحكمه وجوب القصر أيضاً[1]في الذهاب والمقصد ومحلّ الإقامة.

_______________________________

ومن هنا ذكرنا في المسافة الدورية{1}أنّه كلّما يبتعد عن المحلّ فهو ذهاب إلى أن يصل إلى منتهى البعد وهي النقطة الموازية للبلد، وكلّما يأخذ في الاقتراب فهو إياب، ويكون المجموع من مصاديق التلفيق، ويقصّر إذا كان كلّ منهما أربعة فراسخ.
و على الجملة: لا يعتبر في التلفيق أن يكون العود إلى نفس المحلّ الذي خرج منه، بل المناط الاشتمال على الذهاب والإياب والابتعاد والاقتراب وإن كان العود إلى محلّ آخر غير بلده، وهو متحقّق في المقام حسب الفرض، فلا مناص عن عدّه من التلفيق.
فتحصّل: أنّ ما ذكره الماتن من احتساب ذلك من مصاديق المسافة التلفيقية هو الصحيح، غير أنّ الحكم بالقصر حينئذ مشروط بما إذا لم يكن الذهاب أقل من أربعة فراسخ، لعدم الدليل على ما اختاره من الاكتفاء بمطلق التلفيق حسبما عرفت. (1)لخروجه معرضاً عنه ومنشئاً لسفر جديد، وإنّما يعود إليه لوقوعه في طريقه وكونه منزلاً من منازل سفره، وربّما يبيت فيه ليلة أو ليلتين كسائر منازله، كما لو خرج من النجف إلى الكوفة قاصداً كربلاء، المستلزم للعود إليه‌

_______________________________________________________

[1] هذا في خصوص إيابه عن المقصد، وأمّا فيه وفي الذهاب إليه فحكمه التمام على الأظهر.

{1}في ص43.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست