مسألة 22: إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة
(2323)مسألة 22: إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى
_______________________________
لكنّ العبارة غير خالية عن نوع من المسامحة، وواقع المطلب شيء آخر وهو استفادة حكم المقام من نصوص ذلك الباب بالأولوية القطعية.
و توضيحه: أنّه قد دلّت الروايات المتكاثرة كصحيحة ابن مسلم الواردة في خصوص شهر رمضان{1}، وصحيحة الحلبي المطلقة من هذه الجهة{2}و
غيرهما من الصحاح: أنّ من صام ثمّ سافر بعد الزوال وجب عليه صوم ذلك اليوم
ولا يفسده السفر، وبذلك يرتكب التقييد في إطلاق قوله تعالى { فَمَنْ كََانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىََ سَفَرٍ... } إلخ{3}.
وأنّ السفر يمتاز عن بقية الموانع مثل الحيض ونحوه في أنّه لو كان عارضاً
بعد الزوال لم يمنع عن صحّة الصوم، وإنّما يمنع لو حصل قبل الزوال.
و عليه فاذا كان هذا شأن السفر نفسه فكان واقع السفر الخارجي المسبوق
بالنيّة بطبيعة الحال غير مانع عن صحّة الصوم. أ فهل يحتمل أنّ النيّة
المجرّدة غير المقترنة فعلاً بالسفر الخارجي، بل كان محض العدول عن قصد
الإقامة والبناء على أن يسافر ولا يقيم، أو التردّد فيه تمنع عن الصحّة؟ لا
يكون ذلك قطعاً، إذ لا تزيد النيّة على نفس السفر المشتمل عليها بالضرورة،
فإذا لم يكن السفر نفسه مانعاً لم تكن نيّته فضلاً عن التردّد فيه مانعة
بطريق أولى. فنفس تلك النصوص تدلّ على حكم المقام بالفحوى والأولوية
القطعية.
{1}الوسائل 10: 185/ أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 1.
{2}الوسائل 10: 185/ أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 2.