responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 252
عليه المسافر بوجه، كما كان هو الحال في أبويه، من غير فرق بين ما إذا كان وطناً أصلياً لهما أو مستجداً اتخاذيا.
فلا يحتاج الولد بعد فرض التبعية المزبورة إلى قصد التوطّن، بل لو كان غافلاً عن ذلك بالكلّية ولم يلتفت بعد بلوغه بل طيلة حياته إلى أنّ هذا وطنه فلم يصدر عنه القصد رأساً لم يكن قادحاً، لما عرفت من أنّ موضوع الحكم من لم يكن مسافراً، الصادق عليه بالوجدان، لا من كان متوطّناً كي يتأمل في صدقه عليه.
نعم، لو بلغ وأعرض كان مستقلا كسائر المكلّفين. فلو أعرض الوالدان وهو متردِّد في الإعراض لا يكفي توطّنهما المستجد في توطّنه، بل لا بدّ من قصده بنفسه. فلا أثر للتبعية وإن كان معهما بعد فرض البلوغ والاستقلال. والحاصل: أنّ المدار على صدق المسافر وعدمه.
يبقى الكلام‌ فيما لو أعرض عن بلده وهو غير بالغ فهل يترتّب أثر عليه؟ الظاهر العدم، لعدم نفوذ أفعاله في نظر الشرع من غير مراجعة الولي، فهو مولّى عليه، لا يكون مستقلا في فعله ولا مالكاً لأمره كما عبّر بمثل ذلك فيما ورد في نكاح الصبية بقوله(عليه السلام): الصبية غير مالكة لأمرها{1}. فليس له الاستقلال في اتخاذ المكان، بل الولاية لوليه في جميع شؤونه وجهاته التي منها المسكن، ومنوط بما يراه مصلحة له.
و يؤيّده ما ورد بعد سؤال الراوي متى يخرج الولد عن اليتم من قوله(عليه السلام): لا يجوز أمر الغلام حتّى يحتلم‌{2}.

{1}الوسائل 20: 276/ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 6 ح 3.

{2}الوسائل 1: 43/ أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست