responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 168

مسألة 47: من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس‌

(2278)مسألة 47: من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر وجوب التمام عليه، ولكن الأحوط الجمع(1).

مسألة 48: من كان التردّد إلى ما دون المسافة عملاً له كالحطّاب ونحوه‌

(2279)مسألة 48: من كان التردّد إلى ما دون المسافة عملاً له كالحطّاب ونحوه قصّر إذا سافر ولو للاحتطاب، إلّا إذا كان يصدق عليه المسافر عُرفاً وإن لم يكن بحدّ المسافة الشرعية، فإنّه يمكن أن يقال‌[1]بوجوب التمام عليه‌

_______________________________

وبما أنّ هذا المقيّد الثاني يشكّ في مفهومه سعة وضيقاً كما هو المفروض فلأجله يشكّ في تخصيص الخاص بالزائد على المقدار المعلوم، فلا محيص حينئذ من الاقتصار على المقدار المتيقّن المحرز كونه مصداقاً لعملية السفر، والرجوع فيما عداه إلى إطلاق عنوان الخاصّ من المكاري ونحوه، ونتيجته الحكم بالتمام هذا.
و لأجل التردّد بين هََذين الاحتمالين كتبنا في التعليقة أنّ فيه إشكال والاحتياط بالجمع لا يترك. وإن كان التمام أقرب الاحتمالين، لأوجهية التقرير الثاني من الأوّل كما لا يخفى، ومن ثمّ لو ضاق الوقت ولم يتمكّن من الجمع كان المتعيّن اختيار التمام. (1)قد ظهر الحال في هذه المسألة من مطاوي ما قدّمناه، فإنّه يجب التمام لصدق أنّ عمله السفر حال الاشتغال بالمكاراة، وإن لم يصدق في الحالة الأُخرى فيشمله إطلاق الأدلّة بعد وضوح أنّ كون السفر عملاً غير متوقّف على قصد الدوام والاستمرار، فلو كان بمقدار يتحقّق معه الصدق العرفي كفى وإن كان موقّتاً، ولكن الاحتياط بالجمع حسن على كلّ حال كما ذكره في المتن.

_______________________________________________________

[1] لكنّه بعيد، والأظهر وجوب القصر عليه في الفرض المزبور.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست