مسألة 45: إذا سافر المكاري ونحوه ممّن شغله السفر سفراً ليس من عمله
(2276)مسألة
45: إذا سافر المكاري ونحوه ممّن شغله السفر سفراً ليس من عمله كما إذا
سافر للحجّ أو للزيارة يقصّر(1)، نعم لو حجّ أو زار لكن من حيث إنّه عمله
كما إذا كرى دابته للحجّ أو الزيارة وحجّ أو زار بالتبع أتمّ.
_______________________________
فلا معارضة بين الطائفتين بوجه. و نتيجة ذلك: عدم اعتبار صدق الاختلاف والتردّد
بانياً عليه، والاكتفاء بمجرّد صدق كون السفر شغله وعملاً له عرفاً ولو كان
ذلك في سفرة واحدة أو في سفرات من غير نيّة الاستمرار ليصدق الاختلاف، كما
لو اتّفق أنّه كارى دابته أو سيارته بقصد مرّة واحدة من دون تكرار فاتّفق
مرّة أُخرى واتّفق ثالثة وفي كلٍّ لا ينوي الاستمرار إلّا أنّه صادف
مصادفة، فإنّ هذا يصدق عليه طبعاً أنّ شغله السفر، بحيث لو سئل عن عمله
لأجاب بأنّه المكاراة، وإن لم يكن بانياً عليها.
و هكذا لو لم يختلف ولم يتردّد، بل كان ذلك في سفر واحد ولم يعد إليه أبداً
كما لو كارى دابته أو سيارته لسفر طويل يستوعب سنة مثلاً وليس قصده إلّا
هذه المرّة، فإنّه يصدق عليه أنّ شغله في هذه السنة المكاراة، وإن لم يشتمل
على العود والتردّد والذهاب والإياب ليصدق الاختلاف.
فالعبرة إذن بالصدق العرفي بكون السفر عملاً له ومهنة، لا بالاختلاف وعدمه
حسبما عرفت. (1)قد ظهر حال هذه المسألة من مطاوي ما سبق، وعرفت أنّه في
مجال السفر الجديد الخارج عن مهنته لا يصدق عليه كون هذا السفر عملاً له،
فيكون المرجع إذن إطلاقات القصر لكلّ مسافر.