responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 105
و الوجه فيه: أنّ السفر بعنوانه الأوّلي أعني الابتعاد عن الوطن والانتقال ببدنه إلى خارج البلد لا يكون بما هو محرّماً ما لم ينطبق عليه بعض العناوين الموجبة لذلك من نهي الوالد أو الزوج، أو الإلقاء في التهلكة وما شاكل ذلك ممّا تقدّم، أو يكون لغاية محرّمة قد نهى الشارع عنها، فيجب التمام في كلّ من هاتين الحالتين بمقتضى النصوص كما مرّ{1}.
أمّا إذا لم يكن السفر مورداً لانطباق شي‌ء من الحالتين، فلم يكن محرّماً لا بعنوانه الأوّلي أو الثانوي، ولا بغايته، بل كان مقارناً وملازماً لعنوان محرّم من غير انطباق عليه بوجه، فهو خارج عن نطاق تلك الأدلّة ومحكوم بأصالة القصر.
و لا ريب أنّ الأمثلة المتقدّمة كلّها من هذا القبيل، ضرورة أنّ الغصب إنّما ينطبق على التصرف في الدار، أو الكون في الأرض الغصبية، أو استصحاب مال الغير، لا على نفس السفر والابتعاد عن الوطن أعني الحركة السيرية الخاصّة من بلد إلى بلد، وإنّما هو عنوان مقارن معه، ولا يسري حكم المقارن إلى مقارنة كما هو موضّح في الأُصول في مبحث اجتماع الأمر والنهي‌{2}.
و على الجملة: الركوب على الدابة أو الكون في المكان المغصوب الشاغل للمكان والفضاء شي‌ء، والسفر والابتعاد وانتقال الجسد من مكان إلى مكان شي‌ء آخر. وليس السير تصرّفاً زائداً على نفس الكون ليكون بحياله مصداقاً للغصب. ولذلك قلنا بجواز الصلاة في المكان المغصوب للمحبوس فيه، لعدم كون الهيئة الركوعية أو السجودية تصرّفاً آخر زائداً على إشغال الفضاء الذي لا بدّ منه على أيّ حال. وتمام الكلام في محلّه‌{3}.

{1}في ص94 وما بعدها.

{2}أشار إلى ذلك في محاضرات في أُصول الفقه 4: 183، 265، 269.

{3}شرح العروة 13: 26.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 20  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست