responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 73
نازلة من الحمرة لأجل كثرة الماء.
و تغيّر يحصل بالتأثير، بأن تحدث عند ملاقاة النجس للماء صفة لم تكن ثابتة في الماء ولا فيما لاقاه قبل ملاقاتهما، وإنّما يحصل بتأثير أحدهما في الآخر، كما في ملاقاة النورة للماء فإن كلا منهما فاقد للحرارة في نفسه ولكن إذا لاقى أحدهما الآخر تحدث منهما الحرارة، ويسمّى ذلك بالتغيّر بالتأثير من دون انتشار النجس في الماء، والكلام في أن التغيّر بالتأثير هل هو كالتغيّر بالانتشار؟ تبتني هذه المسألة على دعوى انصراف الأخبار إلى التغيّر بالانتشار كما ذكره صاحب الجواهر(قدس سره)و ادعى عدم شمول الأخبار للتغيّر بالتأثير{1}.
و يدفعها: أنّه لا منشأ لهذا الانصراف لإطلاق الأخبار ولا سيما صحيحة ابن بزيع لأن قوله(عليه السلام)فيها«إلّا أن يتغيّر» يعم التغيّر بالانتشار والتغيّر بالتأثير.
و أمّا ما في ذيلها من قوله(عليه السلام)«حتى يذهب...» فهو إنّما يقتضي أن يكون الاعتبار بالتغيّر بأوصاف نفس النجس كما قدمناه، ولا دلالة له على اعتبار خصوص التغيّر بالانتشار حيث إن قوله(عليه السلام)«حتى يذهب...» بلحاظ أن الغالب في الآبار هو التغيّر بالانتشار لوقوع الميتة فيها أو غيرها من النجاسات ويعبّر عمّا تغيّر بالميتة بما فيه النتن والرائحة، وأمّا غير الآبار فالتغيّر فيه لا يختص بالانتشار، وحيث لا دليل على التقييد فمقتضى إطلاقات الأخبار أن التغيّر بالتأثير كالتغير بالانتشار، بل مقتضى رواية العلاء بن الفضيل: «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول»{2}أن المناط في عدم انفعال الماء غلبته على النجس، كما أن الميزان في الانفعال عدم غلبة الماء على النجس، سواء أ كانا متساويين أم كان النجس غالباً على الماء، بلا فرق في ذلك بين حدوث التغيّر بالانتشار وحدوثه بالتأثير، والرواية وإن كانت ضعيفة السند بمحمد ابن سنان وغير صالحة للاعتماد عليها إلّا أنّها مؤيدة للمطلقات. نعم، التغيّر بالتأثير

{1}الجواهر 1: 77.

{2}الوسائل 1: 139/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 7.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست