responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 413
و في قبالها جملة من الأخبار تقتضي طهارة المني: منها: صحيحة زرارة قال: «سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أ يتجفف فيه من غسله؟ فقال: نعم لا بأس به إلّا أن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافة فلا بأس»{1}.
و منها: موثقة زيد الشحام قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل عليّ، قال: لا بأس»{2}و منها غير ذلك من الأخبار التي ظاهرها طهارة المني.
و يمكن تأويلها على نحو لا تنافي الأخبار الدالة على نجاسته ولو على وجه بعيد فتحمل الرواية الأُولى على تجففه بالموضع الطاهر من الثوب، والثانية على صورة زوال عين المني فيطهر الثوب باصابته المطر.
هذا على أنه يمكن حملهما على التقية، لذهاب جماعة من العامة إلى طهارة المني إما مطلقاً كما ذهب إليه الشافعي‌{3}و استدل عليه بوجهين: أحدهما: ما رواه البيهقي عن النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)من أنه قال: «لا بأس بالمني فإنّه من الإنسان بمنزلة البصاق والمخاط» وثانيهما: أن الحيوان من المني ولا إشكال في طهارته فكيف يزيد الفرع على أصله.
و إما في خصوص المني من الإنسان ومن سائر الحيوانات المحلّلة دون ما لا يؤكل لحمه كما التزم به الحنابلة واستدلوا عليها بما رووه عن عائشة«من أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)ثم يذهب فيصلي فيه»{4}و الشافعي وقرينه وإن كانا متأخرين عن عصر الصادق(عليه السلام)إلّا أن مستندهما لعلّه كان شائعاً في ذلك العصر وكان العامل به كثيراً، وبذلك صحّ حمل أخبار الطهارة على التقية. وكيف كان فهذه الأخبار مضافاً إلى معارضتها مع‌

{1}الوسائل 3: 446/ أبواب النجاسات ب 27 ح 7.

{2}الوسائل 3: 446/ أبواب النجاسات ب 27 ح 6.

{3}راجع المجلد الأول من الفقه على المذاهب الأربعة ص13.

{4}راجع المجلد الأول من الفقه على المذاهب الأربعة ص13.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست